education - חינוך
 
   
 
 
 
 
 
 
הוראות והרחקת תלמידים - בערבית
 

لوائح حقوق الطالب (نشر التعليمات وابعاد الطلاب), 2002

 

انطلاقا من صلاحيتي وفقا للبنود 4, 6 ו-15 من قانون حقوق الطالب, 2000  (لاحقا -القانون), وبتصريح من لجنة التربية والثقافة في الكنيست, أنا أضع وأقر اللوائح التالية:

 

1. تعريفات  

 

في هذه اللوائح-

"مفتش" كما هو معرف في لوائح التربية الرسمية الحكومية (نظم التفتيش) 1956.

"سلطة التربية المحلية"- سلطة تربية محلية كما هي معرفة في قانون التعليم اللالزامي, 1949

"لجنة طاعة"- كما هي معرفة في البند 7 من القانون

"نظم الانتقال"- نظم تربية حكومية رسمية (انتقال) 1959.

 

 

2. نشر التعليمات

 

(ا) يتم نشر تعليمات القانون من قبل كل سلطة تربوية محلية, حينما تنشر اعلاما عن موعد التسجيل للمؤسسات التربيوة الموجودة تحت نفوذها, كما ذكر في البند 8 لنظم التعليم الالزامي والتربية الرسمية (تسجيل) 1959.

 

 (ب) تعليمات القانون, تعليمات مناشير الادارة العامة في موضوع حقوق الطالب وتعليمات المؤسسة التربيوة بالنسبة لحقوق وواجبات الطالب وبالنسبة لقواعد التصرف في المؤسسةو يتم عرضها في المؤسسة التربوية, في مكان بارز للعيان ويمكن للطلاب ولذويهم الوصول اليه.

 

(ت) نسخات من التعليمات كما هو مذكور في البند (ب) تعطى لسكرتارية المؤسسة التربوية وفقا لطلب أحد الطلاب أو أهله.

 (ث)  تقوم وزارة المعارف بنشر التعليمات كما هو مفصل في البند (ب) في موقع الانترنيت التابع للوزارة.

 

 

 

3. القرار بعد المناقشة والبحث

 

قبيل اتخاذ قرار بالنسبة لابعاد طالب الى البدو أو لتقديم طلب من هذا النوع, يهتم مدير المؤسسة التربوية أو السلطة التربوية المحلية, حسب الأمر, أن تقام مناقشة كما هو مذكور في البند 4.

 

 

4.  مناقشة ابعاد طالب الى الأبد

 

(ا) فرصة الأهل والطالب في الادلاء بأقوالهم كما هو مذكور في البند 6 (ا) من القانون, تكون من خلال النقاش, التي يجريه مدير المؤسسة التربوية (لاحقا-النقاش), يشارك في النقاش كل من المفتش على المؤسسة, المستشار التربوي أو الاخصائي النفسي للمؤسسة, حسب الأمر, مربي الصف ومركز الصفوف, ان وجد في تلك المؤسسة, وكذلك أصحاب وظائف اخرى لهم علاقة بالأمر, حسب قرار مدير المؤسسة.

 

(ب) يتم دعوة الطالب وأهله للجلسة للادلاء بأقوالهم, يتم ارسال دعوة اليهم بالبريد المسجل ويحق لهم الادلاء بأقوالهم بأنفسهم أو بواسطة مندوب عنهم.

 

 

(ت)  ان لم يحضر الطالب أو والديه في الموعد المحدد, يتم تأجيل الجلسة لموعد آخر واليه تتم دعوتهم خطيا, كما ذكر في البند (ب) ان لم يحضروا أيضا في هذا الموعد الاضافي الذي حدد, لا تؤجل الجلسة.

 

 

(ث مدير المؤسسة التربوية يقوم بنقل النقاط الهامة من الجلسة خطيا الى السلطة التربوية المحلية والى مدير اللواء, كما وينقل ادعاءات الطالب وأهله وقرار المؤسسة أيضا, ان اتخذ قرار, مع ذكر الأسباب, واذا تم ايصال ادعاءات الأهل والطالب بشكل خطي-يتم نقل رسائلهم أيضا.

 

 

 

 

5. ايصال بلاغ الابعاد

 

(ا)اعلان مدير المؤسسة التربوية, بالنسبة لقرار السلطة التربوية المحلية بابعاد الطالب الى الأبد من المؤسسة التربوية ونقله الى مؤسسة أخرى (لاحقا-الاعلان), تتم من خلال ثلاث نسخ: حول الابعاد نسخة تسلم الى الطالب, نسخة أخرى ترسل الى اهل الطالب بواسطة البريد المسجلة نسخة ثالثة تسلم الى مدير اللواء في وزارة المعارف.

 

(ب)  يشمل البلاغ التفاصيل التالية:

 

(1)   فحوى القرار مع التفسير.

 (2)   موعد اصدار القرار.

 (3)   اقامة حق الاستئناف من قبل الطالب واهله, خلال 14 يوما من يوم اصدار البيان, والسبل لتقديمه.

 

6. استئناف

 

(ا)  يتم تقديم الاستئناف خطيا, من قبل الطالب او من قبل اهله الى مدير اللواء.

.

 

(ب)  تقدم الاستئناف, يقيم مدير اللواء, خلال 14 يوما من يوم تقديمه, نقاشا امام لجنة الاستئناف.

 

 

(ت)  مدير اللواء يقوم بدعوة المندوبين الثابتين في البند 7(ا) من القانون.

 (ث)  مدير اللواء يقوم بدعوة اهل الطالب الى الجلسة والطالب نفسه للادلاء بأقوالهم, ويحق لهم الادلاء بهذه الأقوال بانفسهم او بواسطة مندوب عنهم, من خلال الدعوة يتم الذكر بان مندوب مجلس الطلاب ومندوب منظمة الأهل القطرية يشاركوا في اللجنة, الا اذا طلب الطالب أو اهله عدم مشاركتهم.

 

(ج)  مدير اللواء يقيم نقاشا اماما لجنة الاستماع في الموعد المحدد, بأي تركيبة كانت, شريطة ان ترسل الى المندوبين في اللجنة الى الطالب وأهله بلاغا كما يجب.

 

(ح)  أسس النقاش التي نقلت من قبل مدير المؤسة التربوية حسب البند 4 (ث) وكذلك القرار بشأن إبعاد الطالب كما هو مذكور في البند 6 من القانون مع التفسيرات, تكون وقت مناقشة الاستئناف أمام مدير اللواء والمندوبين في لجنة الاستماع.

 

 

 

7. بلاغ حول قرار الاستئناف

 

مدير اللواء يعلم خطيا حول قراره في الاستئناف الى مدير المؤسسة, السلطة التربيوة المحلية, الطالب واهله, يشمل البيان محتوى القرار مع التفسير, قرار مدير اللواء يلزم مدير المؤسسة والسلطة التربوية المحلية.

 

 

8. تحفظات على التطبيق

 

 

البند 11 من لوائح الانتقال لا تنطبق على ابعاد طالب, من مؤسسة تربوية الى الأبد, سائر بنود الانتقال تنطبق, بالتغييرات الملزمة حسب الأمر.

 

 

 

 

 (1 تموز 2002)

ليمور ليفنات

وزيرة المعارف

 

  למעבר לקובץ

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/08/2007